(مسألة 1075) من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شئ مما ذكر من الشرايط، لو تكلف الحضور أو اتفق له وصلى، صحت منه الجمعة، سوى المجنون وغير المميز، بل وجبت عليهم عينا بعد الحضور على القول به، سوى من كان عليه حرج فعلا في صلاتها دون الظهر، وأما الصغير المميز فهو وإن لم تجب عليه الجمعة ولا الظهر لعدم التكليف، لكن لا يبعد أن يكون المشروع له الجمعة لا الظهر مع اجتماع سائر الشرايط.
(مسألة 1076) إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقدا لشرايط الوجوب واجدا لشرايط الصحة، تنعقد الجمعة بها، ولا يشترط في انعقادها العدد المستجمع لشرايط الوجوب. نعم يشترط الذكورية في انعقاد هذه الصلاة، فلا تنعقد إلا إذا كان تمام العدد ذكورا، وفي انعقادها بالمميز إشكال وتردد، وإن كان الإمام بالغا.
(مسألة 1077) يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة من العدالة وأن لا يكون من ذوي الأعذار وغيرهما من الشرايط بلا كلام، إنما الكلام في اشتراط إذن من له الأمر كما مر.
(مسألة 1078) يجوز لمن سقطت عنه الجمعة، صلاة الظهر في أول وقتها، من دون انتظار مضي وقت النافلة.
(مسألة 1079) إذا كان الإمام غير مرضي عند المأموم، يصلي المأموم الظهر في المنزل ثم يحضر ويأتم به في الجمعة، أو يصلي معه ركعتين، ثم يتمها بعد الصلاة أربعا في نفسه إذا لم يكن عليه خوف.
(مسألة 1080) من تمكن من الجمعة بعد صلاة الظهر، لا تجب عليه الجمعة، بل لا تشرع له إلا إذا أتى بها رجاء، ولو كان بتبدل الموضوع، كرفع العذر في ذوي الأعذار وحضور المسافر. نعم لو بلغ الصبي بعد صلاة الظهر مع اجتماع سائر شرايط الجمعة، يكون كمن لم يصل، فيصلي الجمعة مع بقاء وقتها، وإلا فيأتي بالظهر بناء على التعيين. وأما