(مسألة 639) وقت الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت فضيلتها من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية.
(مسألة 640) وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مقدار الشاخص، ومنتهى فضيلة العصر مقداره مرتين، ولا يبعد أن يكون مبدأ فضيلتها من الزوال بعد ما يختص بالظهر.
(مسألة 641) وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل. فللعشاء وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد ثلث الليل إلى النصف.
(مسألة 642) المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من صلاة غير الشريكة كالقضاء، وكذا لا مانع من صلاة الشريكة فيه إذا فرغت الذمة من صاحبة الوقت، كما إذا قدم العصر سهوا على الظهر وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فيصح أن يصلي الظهر في ذلك الوقت أداءا، وكذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها، فلا مانع من صلاة العصر بعد الفراغ منها، ولا يجب التأخير إلى مضي مقدار أربع ركعات.
(مسألة 643) إذا قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه، سواء كان في الوقت المختص بالأولى أو في الوقت المشترك. وإذا قدم سهوا وتذكر بعد الفراغ صح ما قدمه إن كان في الوقت المشترك دون المختص، ويأتي بالأولى بعده. وكذا إن تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا تجاوز محل العدول، كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد ركوع الرابعة، فالأقوى بطلان صلاته، فيأتي بها بعد الأولى مطلقا سواء أتمها احتياطا أو لا.
(مسألة 644) إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب، وللمسافر مقدار ثلاث أو أكثر، قدم الظهر وإن وقع بعض العصر خارج الوقت. وإذا بقي للحاضر أربع أو أقل، وللمسافر ركعتان أو أقل صلى