مسمى الامتزاج الذي يخرجه عن الحرير المحض، ولو كان الخليط بقدر العشر. ويشترط كون الخليط من جنس ما يصح الصلاة فيه، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر مما لا يؤكل لحمه وإن كان كافيا في رفع حرمة لبسه.
أما الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب، فيحرم لبسه كما لا تصح الصلاة فيه.
(مسألة 682) يحرم لباس الشهرة، وكذا ما يختص بالنساء للرجال وبالعكس، على الأحوط. لكن لا يضر لبسها بالصلاة.
(مسألة 683) إذا شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره، يجوز لبسه والصلاة فيه. وكذا ما شك أنه من الحرير أو غيره، لو شك في أنه حرير محض أو مخلوط، فالأقوى عدم وجوب الاجتناب عنه.
(مسألة 684) لا بأس بلبس الصبي الحرير، والأحوط للولي وغيره من سائر المكلفين ترك إلباسه وترك تسبيبه، إلا في الصغار الذين لا يميزون اللباس، وفي صحة صلاة المميز فيه إشكال، والأحوط عدم الصحة.
(مسألة 685) إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق والحشيش، فإن وجد حفرة يلج فيها ويتستر بها صلى صلاة المختار، وإذا وجد طينا أو ماء كدرا فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري، والأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري. وإن لم يجد ذلك أيضا وأمن الناظر، فالأقوى أن يصلي قائما مؤميا للركوع والسجود، ويضع يديه على قبله حال القيام على الأحوط. وإن لم يأمن الناظر صلى جالسا فإن تمكن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو عورته تعينا، وإلا يومئ برأسه، ولا يبعد التمكن من الركوع والسجود للجالس، خصوصا الركوع.
(مسألة 686) يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت.