____________________
وبما ذكرناه ظهر اندفاع ما أورده الأستاذ الأعظم على الاستدلال بهذه النصوص على الجواز: بأن المدعي إن ادعى أنها تدل على الحلية الواقعية فيرد عليه: إن العمل باطلاقها يقتضي إباحة أخذ الجائزة من الجائر حتى مع العلم التفصيلي باشتمالها على الحرام، ولم يتفوه به أحد، وإن ادعى ظهورها في الحلية الظاهرية فيرد عليه: إن تلك الأخبار لا يمكن شمولها لجميع الأطراف، فإنه ترخيص في المعصية، ولبعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح، وإذا فتخرج موارد العلم الاجمالي الذي يوجب التنجز عن حدود تلك الأخبار تخصصا.
فإنه يرد عليه: إن العلم الاجمالي لا يكون منجزا كما عرفت في المورد الأول والثالث اللذين هما محل الكلام، وإن شئت قلت: إن تلك الأخبار إنما تدل على حلية ما يؤخذ من الجائر مجانا أو مع العوض الذي هو أحد أطراف العلم الاجمالي، ولا تدل على حلية جميع أمواله حتى الباقية تحت يده، وعليه فلا يلزم من القول بشمولها لبعض الأطراف ترجيح بلا مرجح، فلا مانع من شمولها له.
وقد أورد على الاستدلال بهذه النصوص بإيراد آخر وهو: إن الظاهر من موثق إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا (1). تقييد الحكم بصورة الشك فقط.
وفيه: إن السائل فرض ظلم العامل ومع ذلك سأل عن حكم الاشتراء منه، فمورده لا محالة يكون هو العلم الاجمالي بوجود الحرام. وجوابه عليه السلام ظاهر في إرادة أنه إن لم يعلم بالظلم في خصوص ما يؤخذ منه تفصيلا أوا جمالا لا بأس بالاشتراء وبه يقيد اطلاق سائر النصوص.
فتحصل: إن الظاهر من الروايات جواز التصرف في جوائز الظلمة سواء أخذت منهم مجانا أو مع العوض، وإن علم اجمالا بوجود الحرام في أموالهم ما لم يعلم بوجوده في خصوص الجائزة، والله العالم بالأحكام.
فإنه يرد عليه: إن العلم الاجمالي لا يكون منجزا كما عرفت في المورد الأول والثالث اللذين هما محل الكلام، وإن شئت قلت: إن تلك الأخبار إنما تدل على حلية ما يؤخذ من الجائر مجانا أو مع العوض الذي هو أحد أطراف العلم الاجمالي، ولا تدل على حلية جميع أمواله حتى الباقية تحت يده، وعليه فلا يلزم من القول بشمولها لبعض الأطراف ترجيح بلا مرجح، فلا مانع من شمولها له.
وقد أورد على الاستدلال بهذه النصوص بإيراد آخر وهو: إن الظاهر من موثق إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا (1). تقييد الحكم بصورة الشك فقط.
وفيه: إن السائل فرض ظلم العامل ومع ذلك سأل عن حكم الاشتراء منه، فمورده لا محالة يكون هو العلم الاجمالي بوجود الحرام. وجوابه عليه السلام ظاهر في إرادة أنه إن لم يعلم بالظلم في خصوص ما يؤخذ منه تفصيلا أوا جمالا لا بأس بالاشتراء وبه يقيد اطلاق سائر النصوص.
فتحصل: إن الظاهر من الروايات جواز التصرف في جوائز الظلمة سواء أخذت منهم مجانا أو مع العوض، وإن علم اجمالا بوجود الحرام في أموالهم ما لم يعلم بوجوده في خصوص الجائزة، والله العالم بالأحكام.