ورواية محمد بن هشام أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها قال: نعم، قلت: و أحج بها. قال: نعم، وحج بها.
ورواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام جوائز السلطان ليس بها بأس إلى غير ذلك من الاطلاقات {1} التي لا تشمل من صورة العلم الاجمالي
____________________
فيرد عليه: إن الحكم بالحل على هذا التقدير غير وجيه إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة، إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتجه حله لغير مالكه بغير رضاه، إذ المفروض حرمته على العامل لعدم احترام عمله.
وفيه: إن الظاهر دلالة الخبر على جواز التصرف فيما يؤخذ من عمال السلطان حتى في مورد اقتضاء القواعد عدم الجواز على كل من التقديرين.
أما على التقدير الأول: فلعدم اختصاصه بالصورة المفروضة، بل مقتضى اطلاقه هو الجواز حتى فيما لم يعلم تفصيلا بحرمة بقية أمواله، بل علم اجمالا بوجود المال الحرام في أمواله المحتمل أن يكون المأخوذ منه، وقوله ليس له مكسب غيره لا يقتضي الاختصاص بها، بل غايته معرضية ما عنده لأن يكون من الأموال المأخوذة من السلطان.
وأما على التقدير الثاني: فلأن مقتضى اطلاق الرواية جواز الأخذ مع احتمال كون المأخوذ من الخراج والمقاسمة، وحملها على صورة العلم بكونه من أحدهما، مضافا إلى منافاته للاطلاق حمل على الفرد النادر، فتدل على حلية المأخوذ بمجرد احتمال كونه من الأموال المباحة للسائل حتى مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله، لو لم ندع اختصاصها بهذا المورد.
{1} وبما ذكرنا ظهرت دلالة سائر النصوص على الجواز والحلية كصحيح أبي المعزا المتقدم وحسن (2) زرارة ومحمد بن مسلم - أو صحيحهما - وخبر (3) محمد بن هشام. المذكورة في المتن.
وغير ذلك من الروايات المطلقة.
وفيه: إن الظاهر دلالة الخبر على جواز التصرف فيما يؤخذ من عمال السلطان حتى في مورد اقتضاء القواعد عدم الجواز على كل من التقديرين.
أما على التقدير الأول: فلعدم اختصاصه بالصورة المفروضة، بل مقتضى اطلاقه هو الجواز حتى فيما لم يعلم تفصيلا بحرمة بقية أمواله، بل علم اجمالا بوجود المال الحرام في أمواله المحتمل أن يكون المأخوذ منه، وقوله ليس له مكسب غيره لا يقتضي الاختصاص بها، بل غايته معرضية ما عنده لأن يكون من الأموال المأخوذة من السلطان.
وأما على التقدير الثاني: فلأن مقتضى اطلاق الرواية جواز الأخذ مع احتمال كون المأخوذ من الخراج والمقاسمة، وحملها على صورة العلم بكونه من أحدهما، مضافا إلى منافاته للاطلاق حمل على الفرد النادر، فتدل على حلية المأخوذ بمجرد احتمال كونه من الأموال المباحة للسائل حتى مع العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله، لو لم ندع اختصاصها بهذا المورد.
{1} وبما ذكرنا ظهرت دلالة سائر النصوص على الجواز والحلية كصحيح أبي المعزا المتقدم وحسن (2) زرارة ومحمد بن مسلم - أو صحيحهما - وخبر (3) محمد بن هشام. المذكورة في المتن.
وغير ذلك من الروايات المطلقة.