وأما عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده فلفساد تصرفه في ظاهر الشرع فلا يحمل على الصحيح الواقعي، فتأمل.
فإن المقام لا يخلو عن اشكال وعلى أي تقدير، فلم يثبت من النص ولا الفتوى مع اجتماع شرائط اعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاجتناب في المقام، والغاء تلك القاعدة وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر حيث قال إذا كان يعلم أن فيه شيئا مغصوبا إلا أنه غير متميز العين بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاته التي يأخذها على جهة الخراج فلا بأس بشرائه منه، وقبول صلته لأنها صارت بمنزلة المستهلك لأنه غير قادر على ردها بعينها، انتهى.
وقريب منها ظاهر عبارة النهاية بدون ذكر التعليل، ولا ريب أن الحلي لم يستند في تجويز أخذ المال المردد إلى النص بل إلى ما زعمه من القاعدة ولا يخفى عدم تماميتها إلا أن يريد به الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاك، فتأمل {1}.
____________________
{1} وقد ظهر مما حققناه ما في كلماته في المقام فلا نعيد.