____________________
فرض نادر الوقوع في أموال الأشخاص الذين يكون الشخص عالما بوجود الحرام في أموالهم من الجائر وعماله والآكلين للربا والغاصبين لأموال الناس والسارقين وغيرهم.
وتدل على جواز التصرف في الجائزة في هذا المورد بعد انحلال العلم الاجمالي أصالة الصحة بالتقريب المتقدم في الصورة الأولى.
وعليه فالايراد على المصنف قدس سره حيث علل الجواز بقوله.
{1} حملا لتصرفه على الصحيح.
بأنه إن أريد بأصالة الصحة حمل فعل المسلم على الصحيح فيما إذا كان ذا وجهين فهي لا توجب ترتب آثار الصحيح عليه، وإن أريد بها أصالة الصحة في العقود والايقاعات فلا ريب أنها لا تثبت كون العوضين ملكا للمتبايعين كما عن الأستاذ الأعظم.
غير صحيح، إذ الظاهر أن مراده هو الثاني، وقد عرفت دفع هذا الايراد فراجع.
ولعله إلى ما ذكرناه نظر المصنف قدس سره من ما ذكره من أن القاعدة لا تقتضي لزوم الاجتناب في هذا المورد معللا بقوله.
{2} لأن تردد الحرم بين ما ملكه الجائر وبين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلى
وتدل على جواز التصرف في الجائزة في هذا المورد بعد انحلال العلم الاجمالي أصالة الصحة بالتقريب المتقدم في الصورة الأولى.
وعليه فالايراد على المصنف قدس سره حيث علل الجواز بقوله.
{1} حملا لتصرفه على الصحيح.
بأنه إن أريد بأصالة الصحة حمل فعل المسلم على الصحيح فيما إذا كان ذا وجهين فهي لا توجب ترتب آثار الصحيح عليه، وإن أريد بها أصالة الصحة في العقود والايقاعات فلا ريب أنها لا تثبت كون العوضين ملكا للمتبايعين كما عن الأستاذ الأعظم.
غير صحيح، إذ الظاهر أن مراده هو الثاني، وقد عرفت دفع هذا الايراد فراجع.
ولعله إلى ما ذكرناه نظر المصنف قدس سره من ما ذكره من أن القاعدة لا تقتضي لزوم الاجتناب في هذا المورد معللا بقوله.
{2} لأن تردد الحرم بين ما ملكه الجائر وبين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلى