____________________
الأولى: الجواز في الصورة الأولى، ودليله واضح، لأنه يجوز التصرف في أموال كل أحد مع رضاه بالتصرف إن لم يكن محجورا.
الثانية: عدم الجواز في الصورتين الأخيرتين، وتشهد له الأدلة الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير مع عدم رضا صاحبه المحرز في الصورة الثانية بالوجدان وفي الصورة الثالثة بالاستصحاب.
كقوله عليه السلام في خبر الإحتجاج: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (ونحوه موثق سماعة (2) وغيره.
وقد استدل للجواز في الصورتين أو في الصورة الأخيرة بوجهين:
الأول: ما دل من الآيات والروايات على جواز الاحسان ومحبوبيته بدعوى أن الأخذ لحفظ المال ورده إلى مالكه مصداق للعدل والاحسان.
وفيه: إن أخذ مال الغير مع عدم إحراز رضاه ليس احسانا، ولذا ترى أنه لم يتفوه فقيه بجواز المعاملة مع أموال الغير بغير رضاه للاسترباح مستندا إلى أنه احسان، بل هو إساءة وظلم، إذ التصرف في مال الغير مع عدم احراز رضا صاحبه ظلم وعدوان لا عدل واحسان.
الثاني: ما استند إليه الأستاذ الأعظم وهو عدم صدق التصرف على مجرد الأخذ بنية الرد إلى المالك، إذ التصرف عبارة عن التقليب والتقلب، ولا نسلم صدقه على ذلك، ثم قال: وإذا سلمنا صدقه لغة فإنه منصرف عنه عرفا.
وفيه: إن الامساك والتحفظ تصرف في الشئ، ولذا ترى أنه التزم بالحرمة في صورة احراز عدم رضا المالك بذلك، ولولا صدق التصرف على الأخذ لما كان وجه لعدم الجواز.
الثانية: عدم الجواز في الصورتين الأخيرتين، وتشهد له الأدلة الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير مع عدم رضا صاحبه المحرز في الصورة الثانية بالوجدان وفي الصورة الثالثة بالاستصحاب.
كقوله عليه السلام في خبر الإحتجاج: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (ونحوه موثق سماعة (2) وغيره.
وقد استدل للجواز في الصورتين أو في الصورة الأخيرة بوجهين:
الأول: ما دل من الآيات والروايات على جواز الاحسان ومحبوبيته بدعوى أن الأخذ لحفظ المال ورده إلى مالكه مصداق للعدل والاحسان.
وفيه: إن أخذ مال الغير مع عدم إحراز رضاه ليس احسانا، ولذا ترى أنه لم يتفوه فقيه بجواز المعاملة مع أموال الغير بغير رضاه للاسترباح مستندا إلى أنه احسان، بل هو إساءة وظلم، إذ التصرف في مال الغير مع عدم احراز رضا صاحبه ظلم وعدوان لا عدل واحسان.
الثاني: ما استند إليه الأستاذ الأعظم وهو عدم صدق التصرف على مجرد الأخذ بنية الرد إلى المالك، إذ التصرف عبارة عن التقليب والتقلب، ولا نسلم صدقه على ذلك، ثم قال: وإذا سلمنا صدقه لغة فإنه منصرف عنه عرفا.
وفيه: إن الامساك والتحفظ تصرف في الشئ، ولذا ترى أنه التزم بالحرمة في صورة احراز عدم رضا المالك بذلك، ولولا صدق التصرف على الأخذ لما كان وجه لعدم الجواز.