____________________
{1} قوله فإن كان قبله لم أن يأخذه بغير نية الرد.
والكلام في هذا الأمر يقع في موردين:
المورد الأول: أن يعلم بحرمة الجائزة قبل استقرارها في يده.
الثاني: ما لو علم بذلك بعده.
أما المورد الأول: فقد فصل المصنف قدس سره بين أن يكون الأخذ بغير نية الرد إلى صاحبه، وما إذا كان بتلك النية واختار عدم الجواز والضمان لو أخذ بغير نية الرد، والجواز وعدم الضمان لو تلف في ما إذا كان بنية الرد.
{2} واستدل له: بأنه أن أخذ بغير تلك النية كان غاصبا ومتصرفا في مال الغير عدوانا وبغير رضا صاحبه، فتترتب عليه أحكام الغاصب، وإن أخذ بنية الرد كان محسنا، وقد دل الدليل على أن المحسن - مضافا إلى أن فعله حسن وعدل ومحبوب - ليس عليه من سبيل، (1) ويكون المال في يده أمانة فلا يضمن لو تلف.
وفيه: إن الأخذ بنية الرد إلى المالك، إما أن يكون مع علم الآخذ برضا صاحبه كما هو الغالب، أو يكون مع علمه بعدم رضاه، أو يكون مع الشك في رضا المالك ظاهر المصنف قدس سره هو الجواز في جميع الصور الثلاث.
ولكن الأظهر عدم الجواز إلا في الصورة الأولى فلنا دعويان:
والكلام في هذا الأمر يقع في موردين:
المورد الأول: أن يعلم بحرمة الجائزة قبل استقرارها في يده.
الثاني: ما لو علم بذلك بعده.
أما المورد الأول: فقد فصل المصنف قدس سره بين أن يكون الأخذ بغير نية الرد إلى صاحبه، وما إذا كان بتلك النية واختار عدم الجواز والضمان لو أخذ بغير نية الرد، والجواز وعدم الضمان لو تلف في ما إذا كان بنية الرد.
{2} واستدل له: بأنه أن أخذ بغير تلك النية كان غاصبا ومتصرفا في مال الغير عدوانا وبغير رضا صاحبه، فتترتب عليه أحكام الغاصب، وإن أخذ بنية الرد كان محسنا، وقد دل الدليل على أن المحسن - مضافا إلى أن فعله حسن وعدل ومحبوب - ليس عليه من سبيل، (1) ويكون المال في يده أمانة فلا يضمن لو تلف.
وفيه: إن الأخذ بنية الرد إلى المالك، إما أن يكون مع علم الآخذ برضا صاحبه كما هو الغالب، أو يكون مع علمه بعدم رضاه، أو يكون مع الشك في رضا المالك ظاهر المصنف قدس سره هو الجواز في جميع الصور الثلاث.
ولكن الأظهر عدم الجواز إلا في الصورة الأولى فلنا دعويان: