____________________
محصل ما أورده عليه المصنف قدس سره. أن الاستشهاد به.
إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيز للسائل.
فيرد عليه: إن الحكم بالحل حينئذ إنما يكون من حيث احتمال كون ما يعطى من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة، لظهوره بقرينة قوله عليه السلام وعليه الوزر الظاهر في إرادة وزر ما يأخذه من الأجرة في حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له، وإن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، وعليه فمفاده أجنبي عن المقام لاختصاصه بما إذا علم بحرمة بقية أمواله تفصيلا وشك في حرمة خصوص الجائزة، ولا اشكال في الجواز في هذا الفرض بحسب القواعد أيضا لجريان قاعدة اليد فيها بلا معارض، وأين ذلك مما هو مفروض الكلام - أي العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله - مع كون الشبهة محصورة وكون جميع أطرافه محل الابتلاء المقتضي للزوم الاحتياط.
{1} وإن كان من حيث حكمه عليه السلام بأن ما يقع من مال العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده.
إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيز للسائل.
فيرد عليه: إن الحكم بالحل حينئذ إنما يكون من حيث احتمال كون ما يعطى من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة، لظهوره بقرينة قوله عليه السلام وعليه الوزر الظاهر في إرادة وزر ما يأخذه من الأجرة في حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له، وإن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، وعليه فمفاده أجنبي عن المقام لاختصاصه بما إذا علم بحرمة بقية أمواله تفصيلا وشك في حرمة خصوص الجائزة، ولا اشكال في الجواز في هذا الفرض بحسب القواعد أيضا لجريان قاعدة اليد فيها بلا معارض، وأين ذلك مما هو مفروض الكلام - أي العلم الاجمالي بوجود الحرام في أمواله - مع كون الشبهة محصورة وكون جميع أطرافه محل الابتلاء المقتضي للزوم الاحتياط.
{1} وإن كان من حيث حكمه عليه السلام بأن ما يقع من مال العامل بيد السائل لكونه من مال السلطان حلال لمن وجده.