____________________
وعن الفقيه: وروي في هذا خبر آخر: إن لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق به.
وفيه: إن مورده العلم بالمالك مع الجهل بموضعه، ومحل الكلام إنما هو مجهول المالك، إلا أن يدعي العلم بعدم الفرق بين الجهل بالمالك والجهل بموضعه كما ادعى عدم الفرق بين الدين والعين.
ومنها: ما دل على وجوب تعريف اللقطة (1).
وفيه: إن تلك النصوص المتضمنة للتعريف سنة ثم التصدق بها بعدها مختصة باللقطة، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود.
ومنها: ما دل على وجوب الفحص عن الأجير الذي بقيت أجرته:
كموثق هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده جالس قال: إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام: تدفع إلى المساكين، ثم قال: رأيك، ثم أعاد المسألة فقال مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام: تطلب وارثا فإن وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك (2). ونحوه غيره.
وقد استدل بها السيد الفقيه.
ويرد عليها: ما أوردناه على الطائفة الأولى.
ومنها: ما استدل به المحقق الإيرواني قدس سره وهو ما ورد في إيداع اللص دراهم أو متاعا عند مسلم واللص مسلم، فإنه دل على أن الوديعة بمنزلة اللقطة فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها إليه وإلا تصدق بها عنه (3).
وفيه: إن مورده العلم بالمالك مع الجهل بموضعه، ومحل الكلام إنما هو مجهول المالك، إلا أن يدعي العلم بعدم الفرق بين الجهل بالمالك والجهل بموضعه كما ادعى عدم الفرق بين الدين والعين.
ومنها: ما دل على وجوب تعريف اللقطة (1).
وفيه: إن تلك النصوص المتضمنة للتعريف سنة ثم التصدق بها بعدها مختصة باللقطة، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود.
ومنها: ما دل على وجوب الفحص عن الأجير الذي بقيت أجرته:
كموثق هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده جالس قال: إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام: تدفع إلى المساكين، ثم قال: رأيك، ثم أعاد المسألة فقال مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام: تطلب وارثا فإن وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك (2). ونحوه غيره.
وقد استدل بها السيد الفقيه.
ويرد عليها: ما أوردناه على الطائفة الأولى.
ومنها: ما استدل به المحقق الإيرواني قدس سره وهو ما ورد في إيداع اللص دراهم أو متاعا عند مسلم واللص مسلم، فإنه دل على أن الوديعة بمنزلة اللقطة فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها إليه وإلا تصدق بها عنه (3).