والظاهر أن مورد كلامه ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استرده الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط.
____________________
الثانية: أنه إذا حكمنا بالضمان هل يبقى حكمه حتى لو نوى الحفظ بعد العلم بكونه للغير ورده إلى صاحبه، أم يتغير الحكم بتغير العنوان؟
أما المسألة الأولى: فالمشهور بين الأصحاب على ما يظهر منهم في نظائر المقام كإعارة الغاصب أو بيعه أو رهنه لمال الغير وغير ذلك هو القول بالضمان، وعن المسالك والمفاتيح في المقام: عدم الضمان، وكذلك عن المحقق والعلامة في مسألة الاستعارة من الغاصب.
واستدل لعدم الضمان في المقام بوجوه:
الأول: أنه لا موجب لتوهم الضمان سوى قاعدة اليد، وهي لا تشمل المقام، إذ المأخوذ في مفهوم الأخذ هو التعدي والعدوان، ومع الجهل بكونه للغير لا يصدق هذا العنوان.
أما المسألة الأولى: فالمشهور بين الأصحاب على ما يظهر منهم في نظائر المقام كإعارة الغاصب أو بيعه أو رهنه لمال الغير وغير ذلك هو القول بالضمان، وعن المسالك والمفاتيح في المقام: عدم الضمان، وكذلك عن المحقق والعلامة في مسألة الاستعارة من الغاصب.
واستدل لعدم الضمان في المقام بوجوه:
الأول: أنه لا موجب لتوهم الضمان سوى قاعدة اليد، وهي لا تشمل المقام، إذ المأخوذ في مفهوم الأخذ هو التعدي والعدوان، ومع الجهل بكونه للغير لا يصدق هذا العنوان.