منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا مع القبض جاهلا. قال: لأنه يد أمانة فيستصحب وحكي موافقته عن العلامة الطباطبائي قدس سره في مصابيحه. لكن المعروف من المسالك وغيره في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير ضمان كل منهم ولو مع الجهل، غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم إذا لم يقدم على أخذه مضمونا ولا اشكال عندهم ظاهرا في أنه لو استمر جهل القابض المتهب إلى أن تلف في يده، كان للمالك الرجوع عليه ولا رافع يقينيا لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير فيستصحب الضمان لا عدمه. وذكر في المسالك فيمن استودعه الغاصب مالا مغصوبا أنه لا يرده إليه مع الامكان ولو أخذه منه قهرا ففي الضمان نظر والذي يقتضيه قواعد الغصب أن للمالك الرجوع على أيهما شاء وإن كان قرار الضمان على الغاصب، انتهى.
والظاهر أن مورد كلامه ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له وهو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استرده الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط.
____________________
الثانية: أنه إذا حكمنا بالضمان هل يبقى حكمه حتى لو نوى الحفظ بعد العلم بكونه للغير ورده إلى صاحبه، أم يتغير الحكم بتغير العنوان؟
أما المسألة الأولى: فالمشهور بين الأصحاب على ما يظهر منهم في نظائر المقام كإعارة الغاصب أو بيعه أو رهنه لمال الغير وغير ذلك هو القول بالضمان، وعن المسالك والمفاتيح في المقام: عدم الضمان، وكذلك عن المحقق والعلامة في مسألة الاستعارة من الغاصب.
واستدل لعدم الضمان في المقام بوجوه:
الأول: أنه لا موجب لتوهم الضمان سوى قاعدة اليد، وهي لا تشمل المقام، إذ المأخوذ في مفهوم الأخذ هو التعدي والعدوان، ومع الجهل بكونه للغير لا يصدق هذا العنوان.
(٣٢٨)
مفاتيح البحث: الجهل (3)، الظلم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست