____________________
وفيه: إن هذا الوجه وإن اختاره المحقق النائيني قدس سره لكنه غير تام، إذ مفهوم الأخذ أوسع من ذلك، ولذا ترى أنه لا يتوهم أحد اختصاص هذا المبحث بكون الأخذ من السلطان وعماله على نحو التعدي من جهة تعبيرهم عن الموضوع بالجوائز المأخوذة من السلطان وعماله.
الثاني: ما ذكره المحقق التقي قدس سره وهو قوله عليه السلام فلك المهنا وعليه الوزر (1). بدعوى أن الضمان وزر، وظاهر الرواية اختصاص الوزر بالعامل، فلا وزر على الأخذ.
وفيه: ما تقدم آنفا من اختصاص تلك النصوص بالصورتين الأولتين من الصور الأربع لموثق إسحاق فراجع.
الثالث: إن مقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده عدم ضمان الآخذ، لأن اعطاء الجائزة من باب الهبة المجانية، وهي ليس في صحيحها الضمان فكذا في فاسدها، وكذا الوديعة والعارية ونحو ذلك.
وفيه: إن الضمان المدعى إنما هو للمالك لا للمعطي، وهو لم يهب ماله ولم يسقط احترامه، ومن أسقط احترامه لم يكن له ذلك.
الرابع: إن الغاصب أقوى من الآخذ لأنه مغرور من قبله، فيستند الاتلاف إليه دونه وكذا في صورة التلف السماوي.
وفيه: إن الأقوائية لا توجب عدم ضمان الأضعف، وقاعدة الغرور إنما تقتضي جواز رجوع المغرور إلى من غره لا عدم جواز رجوع المالك إليه.
الخامس: إن الشارع قد رخص في أخذ الجائزة عند الجهل بكونها مغصوبة، فهي أمانة شرعية في حال الجهل، وبعد العلم يشك في الضمان فيستصحب يد الأمانة.
وفيه: إن الترخيص في حال الجهل ترخيص ظاهري لا ترخيص واقعي، فلا ينافي
الثاني: ما ذكره المحقق التقي قدس سره وهو قوله عليه السلام فلك المهنا وعليه الوزر (1). بدعوى أن الضمان وزر، وظاهر الرواية اختصاص الوزر بالعامل، فلا وزر على الأخذ.
وفيه: ما تقدم آنفا من اختصاص تلك النصوص بالصورتين الأولتين من الصور الأربع لموثق إسحاق فراجع.
الثالث: إن مقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده عدم ضمان الآخذ، لأن اعطاء الجائزة من باب الهبة المجانية، وهي ليس في صحيحها الضمان فكذا في فاسدها، وكذا الوديعة والعارية ونحو ذلك.
وفيه: إن الضمان المدعى إنما هو للمالك لا للمعطي، وهو لم يهب ماله ولم يسقط احترامه، ومن أسقط احترامه لم يكن له ذلك.
الرابع: إن الغاصب أقوى من الآخذ لأنه مغرور من قبله، فيستند الاتلاف إليه دونه وكذا في صورة التلف السماوي.
وفيه: إن الأقوائية لا توجب عدم ضمان الأضعف، وقاعدة الغرور إنما تقتضي جواز رجوع المغرور إلى من غره لا عدم جواز رجوع المالك إليه.
الخامس: إن الشارع قد رخص في أخذ الجائزة عند الجهل بكونها مغصوبة، فهي أمانة شرعية في حال الجهل، وبعد العلم يشك في الضمان فيستصحب يد الأمانة.
وفيه: إن الترخيص في حال الجهل ترخيص ظاهري لا ترخيص واقعي، فلا ينافي