بها في أبواب مختلفة:
7 - فروى حماد، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: " الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة. يؤخذ من كل من هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله - تعالى -... يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به...
وللامام صفو المال، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها...
والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي، على قدر طاقتهم من الحق: النصف أو الثلث أو الثلثين وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم، فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا، ونصف العشر مما سقى بالدوالي و النواضح، فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم... فإن فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي، وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا.
ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض و أكرتها، فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه، ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفى مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.
وله بعد الخمس الأنفال. والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها. وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال. وله رؤوس الجبال و بطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها. وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود. وهو وارث من لا وارث له...
وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقسم صدقات البوادي في البوادي وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر. ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطى أهل كل سهم ثمنا، ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم كل صنف منهم يقدر لسنته. ليس في ذلك شئ