فيعلم من هذه الصحيحة ان الزكاة بحسب التشريع الأولى تكون في تصرف الإمام، وهو يسد بها خلات من يكون تحت لوائه وحكومته، عارفا كان أو غير عارف. ولكن لما تصدى للحكومة غير أهلها وكانت الزكوات تصرف في غير مصارفها ويبقى الشيعة محرومين أمر الإمام بإعطاء الشيعة زكواتهم إلى العارفين بحقهم. فهذا حكم موقت على خلاف طبع الجعل الأولى.
3 - وفى صحيحة الحلبي، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: ما يعطى المصدق؟
قال: ما يرى الإمام ولا يقدر له شئ. " (1) 4 - وفى خبر على بن إبراهيم المروى عن تفسيره عن العالم (عليه السلام): " والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضى عنهم ويفكهم من مال الصدقات. وفى سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير. فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد. وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم. فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. " (2) وبالجملة يعرف مما ذكر وأمثاله أن الزكاة شرعت على أساس الحكومة الإسلامية، وأنها إحدى ضرائبها وتكون الحكومة هي المتصدية لأخذها وضبطها و وضعها في مواضعها. كل ذلك بواسطة العاملين المنصوبين من قبلها.
5 - وفى خبر موسى بن بكر قال: " قال لي أبو الحسن (عليه السلام): من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله. فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله. فان مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه. فان لم يقضه كان عليه وزره. ان الله - عز وجل - يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " إلى قوله: