موقوت ولا مسمى ولا مؤلف، انما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم. وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم. والأنفال إلى الوالي وكل أرض فتحت في أيام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى آخر الأبد...
وليس في مال الخمس زكاة، لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس... ولذلك لم يكن على مال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوالي زكاة، لأنه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم. " (1) والسند صحيح إلى حماد وهو من أصحاب الإجماع. وتعبيره عن المروى عنه ببعض أصحابنا يوجب نحو اعتماد عليه. مضافا إلى اعتماد الأصحاب على الخبر في الأبواب المختلفة. هذا.
ودلالة الخبر على كون تشريع الزكاة والخمس والأنفال على أساس الولاية و الحكومة الإسلامية المبسوطة اليد، وان الحاكم هو المتصدي لأخذها وتقسيمها واضحة، كدلالته على كونه المتصدي للتصرف في الأراضي المفتوحة عنوة.
وقد بين هذه الأحكام الإمام موسى بن جعفر حينما لم يكن هو مبسوط اليد ولم يكن له سلطة وولاية فعلية بحيث يباشر الأمور المذكورة. فغرضه (عليه السلام) كان بيان حكم الزكاة والخمس والأنفال والأراضي بحسب التشريع الأولى في الإسلام. وبالجملة، فنفس تشريع أحكام الإسلام أدل دليل على كون الحكومة والولاية كالحجر الأساس لبناء الإسلام.