فنسب جميع الخمس إلى نفسه.
4 - وفى خبر أبى على بن راشد: " قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه؟ فقال (عليه السلام):
يجب عليهم الخمس. فقلت: ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم. الحديث. " (1) وليس الخمس لمصارف شخص الإمام فقط، بل لمنصب الإمامة ليصرفه فيما يراه من مصالح المسلمين، ومن أهمها مصارف شخصه ومصارف السادة.
5 - ففي تفسير القمي في ذيل آية الخمس:
" وإنما صارت للإمام وحده من الخمس ثلاثة أسهم، لأن الله قد ألزمه ما ألزم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من تربية الأيتام ومؤن المسلمين وقضاء ديونهم، وحملهم في الحج و الجهاد. وذلك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لما أنزل الله عليه: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " وهو أب لهم. فلما جعله الله أبا للمؤمنين لزمه ما يلزم الوالد للولد، فقال عند ذلك: " من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلى الوالي. " فلزم الإمام ما لزم الرسول. فلذلك صار له من الخمس ثلاثة أسهم. " (2) وبالجملة يستفاد من مجموع الأدلة ان الخمس ضريبة اسلامية مقررة لمنصب إمامة المسلمين. ونحوه الأنفال، أعنى مجموع الأموال العامة التي ليس لها مالك شخصي كأرض الموات والجبال والآجام والأودية والبحار والمعادن ونحوها. و قد صرح بكونها للإمام في أخبار كثيرة، فراجع الباب الأول من أبواب الأنفال من الوسائل (3).