ثبوت الولاية لأحد على أحد. وليس لنا عموم أو إطلاق يدعى شموله للمرأة.
وقد يستدل أيضا: بخبر أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور. ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم.
فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه. " (1) قلت: الظاهر انه ليس محط النظر في الحديث بيان شرائط القاضي، بل الردع عن الرجوع إلى قضاة الجور. ولعل ذكر الرجل كان من باب التغليب. فالاستدلال بمفهوم الرجل في المقام كأنه تمسك بمفهوم اللقب، ولا حجية فيه قطعا. وبعبارة أخرى: إن كان لنا عموم أو إطلاق في باب جعل الولاية أو القضاء فالتخصيص أو التقييد بهذا الحديث مشكل. نعم، لو لم يكن هنا عموم ولا إطلاق فالأصل يقتضي عدم الثبوت، كما مر. فيكون المرجع هو الأصل، لا هذا الحديث.
وقد يستدل للمسألة أيضا: بعدم جواز إمامة المرأة للرجال بل للنساء أيضا عند بعض في الصلاة، فلا تنعقد لها الإمامة الكبرى ولا القضاء أيضا بطريق أولى.
أقول: عدم جواز إمامتها للرجال مقطوع به ظاهرا وان لم أجد به رواية معتبرة.
نعم، في المستدرك عن الدعائم، عن جعفر بن محمد (عليه السلام): " لا تؤم المرأة الرجال، وتصلي بالنساء. " (2) وكيف كان فالظاهر صحة الأولوية المدعاة. نعم، لا يثبت هذا عدم جواز كونها قاضية للنساء، إذ الظاهر جواز إمامتها لهن، فراجع.