وعن الكافي بسنده عن أبي بصير " قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال: لا. فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز. الحديث. " وبسند صحيح عن محمد بن مسلم، قال: " قال أبو عبد الله: " لا تجوز شهادة ولد الزنا. " إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع. (1) الثاني: فحوى ما دل على اشتراطه في إمام الجماعة، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال، وعد منهم المجنون وولد الزنا. " وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا. " إلى غير ذلك من الروايات. (2) الثالث: الأخبار الظاهرة في نجاسته وقذارته، فلا يصلح لإمامة المسلمين و لا يناسبها. كخبر الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي، والنصراني، والمشرك، وكل من خالف الإسلام... " (3) وخبر ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، فان فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب، وهو شرهما... " (4) إلى غير ذلك، وإن كان الأقوى عدم النجاسة الظاهرية، ويراد منها القذارة المعنوية والخباثة الذاتية، كما يشهد بذلك قوله: " لا يطهر إلى سبعة آباء. " إذ النجاسة الظاهرية على القول بها لا تسوي إلى نسله بلا إشكال. وليس المقام مقام البحث في هذه المسألة، وأنه على القول بنجاسته هل هي لكفره أو إنها ثابتة وإن اخترنا إسلامه أو كونه بين الكافر والمسلم، فراجع مظانها.
(٣٦٥)