السادسة: ما في نهج البلاغة في كتاب أمير المؤمنين إلى ابنه الحسن - عليهما السلام -: " وإياك ومشاورة النساء. فان رأيهن إلى أفن، وعزمهن إلى وهن. واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن. فإن شدة الحجاب أبقي عليهن. وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن. وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل. ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن المرأة ريحانة، وليست بقهرمانة. ولا تعد بكرامتها نفسها، و لا تطمعها في أن تشفع بغيرها (لغيرها خ. ل). " (1) وروى مضمون الرواية بتفاوت ما في الكافي بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (عليه السلام). وعن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله في رسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى ابنه الحسن. وعن الأصبغ بن نباتة، عنه (عليه السلام) في كتابه إلى ابنه محمد. وكذا الصدوق في نوادر آخر الفقيه عنه (عليه السلام) في كتابه إلى محمد، فراجع. (2) والأفن بالسكون - ويروى بالتحريك أيضا: الضعف.
ولا يخفى ما في تشبيه المرأة بالريحانة من كمال اللطف والظرافة، حيث إنها للطافتها وظرافتها تتأثر من التماس مع أي شيء كان. فكمالها وبهاؤها بأن تبقي في منبتها فيلتذ بصفائها ومنظرها، وإلا ضاعت.
والقهرمان من يحكم في الأمور ويتصرف فيها.
وكيف كان فيمكن الاستشهاد للمقام بموارد من الرواية. إذ لو لم تصلح المرأة للمشاورة لضعف رأيها فعدم صلاحها لتفويض الولاية أو القضاء المحتاج فيهما إلى الفكر والرأي الصائب القوي بطريق أولى. والأمر بحجابها والمنع من خروجها و معرفتها غيرها وكذا إدخال غيرها عليها في بيتها دليل على عدم جواز تصديها لما يستلزم الظهور في أندية الرجال والمخالطة والمحاجة معهم. وتفويض الولاية إليها تمليك لها لما جاوز نفسها إلا أن يقال إن المنهي عنه تمليكها ما يكون من أمرها، أي خصوص ما يكون بينها وبين زوجها. فلا يشمل الأمور العامة، فتدبر.
ولا يخفى أهمية ما أوصى (عليه السلام) به أخيرا من أن لا تطمع في الشفاعة للغير. فمن