" أي الرجال على النساء. وذلك بالعلم والعقل وحسن الرأي والتدبير والعزم و مزيد القوة في الأعمال والطاعات والفروسية والرمي، وأن منهم الأنبياء والأئمة و العلماء، وفيهم الإمامة الكبرى وهي الخلافة، والصغرى وهي الاقتداء بهم في الصلاة، وانهم أهل الجهاد والأذان والخطبة، إلى غير ذلك مما أوجب الفضل عليهن.
قال في الكشاف: وفيه دليل على أن الولاية إنما يستحق بالفضل، لا بالتغليب و الاستطالة والقهر. " (1) وقال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان:
" وعموم هذه العلة يعطي أن الحكم المبني عليها، أعني قوله: " الرجال قوامون على النساء "، غير مقصور على الأزواج بأن يختص القوامية بالرجل على زوجته، بل الحكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء في الجهات العامة التي ترتبط بها حياة القبيلين جميعا. فالجهات العامة التي ترتبط بفضل الرجال، كجهتي الحكومة والقضاء مثلا اللتين يتوقف عليهما حياة المجتمع، وإنما يقومان بالتعقل الذي هو في الرجال بالطبع أزيد منه في النساء، وكذا الدفاع الحربي الذي يرتبط بالشدة وقوة التعقل، كل ذلك مما يقوم به الرجال على النساء. وعلى هذا فقوله: " الرجال قوامون على النساء " ذو اطلاق تام. " (2) هذه بعض كلماتهم في المقام.
ولكن عندي في التمسك بالآية للمقام إشكال. إذ شأن النزول وكذا السياق شاهدان على كون المراد قيمومة الرجال بالنسبة إلى أزواجهم. إذ لا يمكن الالتزام بأن كل رجل بمقتضى عقله الذاتي، وبمقتضى إنفاقه على خصوص زوجه له قيمومة على جميع النساء حتى الأجنبيات. ولو سلم الشك أيضا فصرف الاحتمال يكفي في عدم صحة الاستدلال.