فقال: " اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوذوا بالله من شرارهن و كونوا من خيارهن على حذر. " (1) والسند في غاية الصحة. إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في هذا الباب بهذا المضمون، فراجع.
الخامسة عشرة: ما في اختصاص المفيد عن ابن عباس في مسائل عبد الله بن سلام للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " فأخبرني عن آدم; خلق من حواء، أو حواء خلقت من آدم؟ قال:
" بل خلقت حواء من آدم. ولو أن آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال. قال: من كله أو من بعضه؟ قال: بل من بعضه. ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال. " (2) السادسة عشرة: ما في مستدرك الوسائل عن كتاب تحفة الإخوان، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام): " قال ابن عباس: فنوديت يا حواء... الآن أخرجي أبدا. فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة... ولم أجعل منكن حاكما، ولا أبعث منكن نبيا. " (3) السابعة عشرة: ما في كنز العمال: " لا تكون المرأة حكما تقضي بين العامة. " (الديلمي، عن عائشة) (4) إلى غير ذلك من الأخبار المتفرقة في الأبواب المختلفة، المقطوع بصدور بعضها إجمالا. مضافا إلى صحة سند البعض. ودلالتها - بعد ضم بعضها إلى بعض - على عدم تناسب الولاية بشعبها ومنها القضاء مع طباع المرأة وتكليفها في التستر والتحجب.
مما لا تخفى. فالظاهر وضوح المسألة. والتشكيك فيها بلا وجه.
هذا، مضافا إلى ان مجرد الشك كاف في المقام. إذا الأصل كما عرفت عدم