" يقال: رجل قيم وقيام وقوام. وهذا البناء للمبالغة والتكثير. " وفيه أيضا: " أي قيمون على النساء، مسلطون عليهن في التدبير والتأديب والرياضة والتعليم. " (1) أقول: فكأن الصيغة أريد بها من يكون قائما بذاته، ومقيما لغيره. فكأن الزيادة أوجبت السراية إلى الغير. كالطهور لما يكون طاهرا بذاته، مطهرا لغيره. والظاهر أنه لايراد بقوله: " فضل الله " جعل الفضيلة له تشريعا، بل يراد به الفضيلة التكوينية في طباعه، أعني قوة العقل والتدبير. والعلة الثانية أيضا من شؤون الأولى وفروعها، إذا قوة عقله أوجبت جعل اختيار المال وإنفاقه بيده، كما لا يخفى.
وكيف كان فهل الحكم في الآية يراد به العموم، أو قيمومة خصوص الأزواج على أزواجهم؟ وجهان.
ولا يخفى أن الاستدلال بالآية في المقام يبتني على الأول، ومورد النزول هو الثاني. ويظهر من بعض الأعاظم تقوية العموم.
ففي مجمع البحرين:
" أي لهم عليهن قيام الولاء والسياسة. وعلل ذلك بأمرين: أحدهما موهوبي لله. و هو أن الله فضل الرجال عليهن بأمور كثيرة من كمال العقل وحسن التدبير وتزايد القوة في الأعمال والطاعات، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والجهاد وقبول شهادتهم في كل الأمور ومزيد النصيب في الإرث وغير ذلك. وثانيهما كسبي. وهو أنهم ينفقون عليهن ويعطونهن المهور، مع أن فائدة النكاح مشتركة بينهما. " (2) وفي مسالك الإفهام للفاضل الجواد الكاظمي: