من جلس فيها بغير إذنهم ونصبهم (عليهم السلام). " (1) أقول: ما ذكره من الظهور مبني على كون المراد بالوصي وبالإمام خصوص الإمام المعصوم. وحينئذ فوجوب حملها على من له القضاء بالأصالة أو على الحصر الإضافي واضح، إذ لا يمكن الالتزام بتعطل القضاء الشرعي في عصر الغيبة وإن طالت آلاف سنة.
وأما ما قال من أنهم (عليهم السلام) كانوا يبعثون القضاة إلى البلاد فإثباته بالنسبة إلى غير النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بحسب التاريخ مشكل. نعم، كان لهم (عليه السلام) وكلاء في بعض البلاد سرا لرجوع شيعتهم إليهم في المسائل الشرعية والحقوق الشرعية. وأما بعث القضاة فلم يثبت، أللهم إلا أن يريد بذلك جعل منصب القضاء للفقيه بنحو العموم، كما ربما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة.
3 - خبر الأصبغ بن نباتة، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين. " (2) ومثله خبر أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام). (3) فهذا السنخ من الأخبار يدل على أن من تشريعات الإسلام وجود الحكومة و الرياسة وبيت المال العام.
4 - خبر البرقي، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: " يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء والمفاليس من الأكرياء. قال: وقال (عليه السلام): حبس الإمام بعد الحد ظلم. " (4) 5 - صحيحة عمر بن يزيد، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات