تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار: إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا. " (1) 5 - وفى حديث الزهري، عن على بن الحسين (عليه السلام): " إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنك لا تدرى ما حكم الإمام فيه.
الحديث. " (2) 6 - رواية صفوان والبزنطي جميعا، قالا: " ذكرنا له الكوفة... فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر... وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين... وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى. الحديث. " (3) 7 - رواية البزنطي قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرضه في يده... وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين... وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى. الحديث. " (4) ورواية البزنطي صحيحة، والراوي عنه هو أحمد به محمد بن عيسى. وفي رواية صفوان والبزنطي توسط بينهما وبين أحمد بن محمد بن عيسى، علي بن أحمد بن أشيم. وعن الشيخ انه مجهول، وعن بعض تضعيفه، ولكن نقل ابن عيسى عنه لعله يدل على اعتماده عليه. ثم ان الراوي في الخبرين هو البزنطي والمروي عنه فيهما هو الرضا (عليه السلام)، ويقرب مضمونهما، فيحتمل وحدتهما ووجود ابن اشيم في سند الثانية أيضا وسقوطه منه.
وكيف كان فيستفاد من الخبرين أن أرض الموات والمفتوحة عنوة أمرهما إلى الإمام وقد مر كون الأنفال إلى الإمام ومنها أرض الموات وما لا رب له، وكذا الجبال والأودية والآجام وغير ذلك.