ولا يفدى مصالح الجماعة لمصلحة شخص وان كان شخصية معروفة.
وقد اطلق لفظ الإمام في الخبرين على أمير الحاج، مع كونه منصوبا من قبل سلطان وقته.
ويظهر من الخبرين وبعض الأخبار الآتية تعارف تعيين أمير الحاج في تلك الأعصار وكون أداء الأعمال من الوقوف والإفاضة ونحو هما تحت نظره، ولا محالة كان الأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم أيضا يتابعونه. ولو فرض تخلفهم عنه مرة أو مرات لبان وظهر وضبطه التاريخ. وبذلك يظهر كفاية الأعمال المأتية بحكم حاكمهم. نعم، كفايتها في صورة العلم بالخلاف مشكل، ولكن الغالب هو الشك لا العلم بالخلاف.
وكيف كان فإنه يعلم من الأخبار والتواريخ ان إدارة الحج كانت بيد الحكام و الولاة، وكانوا يباشرونها أو ينصبون لها أميرا يحج بالناس ويراقبهم في جميع مواقف الحج. وقد ذكر المسعودي في آخر تاريخه: " مروج الذهب " أسامي امراء الحج من حين فتح مكة، أعنى سنة ثمان من الهجرة إلى سنة خمس وثلاثين وثلاثمأة، فراجع.
والحج وان كان عبادة لله - تعالى - ولكن الفوائد الاجتماعية والسياسية ملحوظة فيه جدا، كما مر. والتجمع والتشكل مطلوب فيه، والأمير الواحد حافظ للتشكل و التكتل، فليس لأحد التخلف عن ذلك. والأئمة - عليهم السلام - كانوا يعاملون حكام الجور معاملة الحاكم الحق، حفظا لمصالح الإسلام والمسلمين. ولذا أنفذوا الخراج و الزكوات والأخماس المؤداة إليهم وأخذ الجوائز منهم.
ولا ينافي هذا وجوب القيام في قبال سلاطين الجور مع القدرة ووجود العدة و العدة، لما سيجئ من وجوب إقامة الدولة العادلة مع القدرة ولكن مع عدم القدرة عليها يجب رعاية النظام ولا يجوز الهرج والمرج. والتفصيل موكول إلى محله.
7 - وفى صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: " لا ينبغي للإمام ان