3 - وفى خبر عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: " لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج. " (1) 4 - وفى خبر آخر عنه (عليه السلام): " لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده. ولو تركوا زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده. فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. " (2) ولا يخفى أن الإجبار لا يتحقق إلا من ناحية الإمام المبسوط اليد الذي له ولاية فعلية. كما ان بيت مال المسلمين أيضا لا يكون إلا في تصرفه. والإمام الصادق (عليه السلام) بنفسه لم يكن كذلك وكذلك آباؤه وأبناؤه غير أمير المؤمنين (عليه السلام). فهل هو - عليه السلام - في هذه الاخبار ونحوها في مقام تعيين الوظيفة للقائم - عليه السلام - فقط، أو لكل وال مسلم وجد شرائط الولاية وانتخبه المسلمون حاكما عليهم؟
5 - وفى خبر حفص، قال: " حج إسماعيل بن على بالناس سنة أربعين ومأة، فسقط أبو عبد الله (عليه السلام) عن بغلته، فوقف عليه إسماعيل، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): " سر، فان الإمام لا يقف. " (3) 6 - وفى خبر آخر له، قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد حج فوقف الموقف، فلما دفع الناس منصرفين سقط أبو عبد الله (عليه السلام) عن بغلة كان عليها، فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك السنة - وهى سنة أربعين ومأة - فوقف على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): لا تقف، فان الإمام إذا دفع بالناس لم يكن له أن يقف. الحديث. " (4) ولعل غرضه (عليه السلام) أن قائد الجماعة وأميرهم يجب عليه رعاية مصلحة الجماعة،