خلافه وذكر البائن وغير البائن.
قال محمد بن إدريس: ما تمسك به أبو حامد قوي وبه أفتي وعليه أعمل لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته ولم يفصل بين من هي في حباله أو بائن عنه، وهو الظاهر من أقوال أصحابنا أعني استحقاقها الأجرة وصحة العقد عليها للرضاع سواء كانت بائنا عنه أو في حبال زوجها إلا أنه لا يجبرها على الرضاع، وهذا اختيار السيد المرتضى، وما ذكرناه أولا مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطه والذي اخترناه مذهبه في نهايته وهو المنصوص عن الأئمة الأطهار.
ومتى وجد الرجل من يرضع ولده بأجرة مخصوصة ورضيت الأم بذلك كانت هي أولى به من غيرها، فإن طلبت أكثر من ذلك انتزعه منها، وإذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه فإن كان ذكرا فالأم أولى بحضانته من الأب وأحق به مدة حولين، فإذا زاد على الحولين فالوالد أحق به منها فإن كان الولد أنثى فالأم أحق بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج الأم فإن تزوجت سقط حقها من حضانة الذكر والأنثى، فإن طلقها من تزوج بها طلاقا رجعيا لم يعد حقها من الحضانة وإن كان بائنا فالأولى أنه لا يعود لأن عوده يحتاج إلى دليل.
وقال بعض أصحابنا: يعود حقها من الحضانة، واحتج بأن الرسول ع علق حقها بالتزويج فإذا زال التزويج فالحق باق على ما كان، وهذا ليس بمعتمد لأن الرسول ع لما سألته المرأة عن الولد وأن: أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله ص: أنت أحق به ما لم تنكحي. وروي أبو هريرة عنه ع أنه قال: الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج، فجعل ع غاية الاستحقاق للحضانة التي تستحقها الأم تزويجها، وهذه قد تزوجت فخرج الحق منها ويحتاج في عوده إليها إلى شرع، ولا خلاف أيضا في أن المعتدة عدة رجعية لها السكنى على الزوج ولا يحل له اخراجها من المنزل إلا أن تأتي بفاحشة مبينة فإذا أتت بها أخرجها، فإذا أقيم عليها الحد لا يعود حقها من السكنى بلا خلاف، وكذلك إذا آذت أهل الزوج فله اخراجها فإذا تركت أذاهم لا يعود حقها إليها من السكنى بلا خلاف، والحضانة غير الرضاع لأن الأم إذا لم ترض بأجرة الرضاع بما برضاه الغير انتزعه الأب منها مع