لاحقا به ولم يجز له نفيه لقوله ع: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإن نفاه لا عن أمه، وإن كانت له جارية فوطئها ووطئها غيره بعده فجورا كان الولد أيضا لاحقا به لم يجز له نفيه إذا اشتبه عليه الأمر، فإن نفاه لا يجب عليه اللعان.
وقد روي: أنه إذا اشترى الرجل جارية حبلى فوطئها قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا يبيع ذلك الولد لأنه غذاه بنطفته وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا ويعتقه، وإن كان وطؤه لها بعد انقضاء الأربعة الأشهر والعشرة الأيام جاز له بيع الولد على كل حال، وكذلك إن كان الوطء قبل انقضاء الأربعة الأشهر والعشرة الأيام غير أنه يكون قد عزل عنها جاز له بيع ولدها على كل حال.
ذكر ذلك شيخنا في نهايته وأورده، والذي تقتضيه أصول مذهبنا أن له بيعه على كل حال لأنه ليس بولد له بغير خلاف، وهذه الرواية لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها ولا يترك لها الأدلة القاهرة والبراهين الظاهرة، لأنا قد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.
ولا يجوز للرجل أن ينفي ولد جارية أو امرأة له يتهمها بالفجور بل يلزمه الإقرار به على ما قدمناه وإنما يسوع له نفيه مع اليقين والعلم.
إذا طلق الانسان امرأته واعتدت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحقه إذا كانت العدة بالشهور الثلاثة، لأنا قد دللنا على أن زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر على الصحيح من الأقوال. فإن كانت قد تزوجت بعد مضى الثلاثة الأشهر ودخل بها الثاني وجاءت بولد ألحقناه بالثاني على ما حررناه فيما مضى وشرحناه.