فإن طلقها قبل الدخول بها وكان قد تزوجها على حكمها كان لها نصف ما تحكم به إلى خمس مائة درهم، وإن كان قد تزوجها على حكمه كان لها نصف ما يحكم به الرجل قليلا كان أو كثيرا.
وقد روي: أنه إذا مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن يحكما في ذلك بشئ لم يكن لها مهر وكان لها المتعة.
وهذه رواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا والصحيح ما ذهب إليه في مسائل خلافه فإنه يقول في مسائل الخلاف: إن المتعة لا تستحقها إلا المطلقة قبل الدخول بها التي لم يسم لها مهر فحسب دون جميع المفارقات بفسخ أو طلاق أو غير ذلك. وأيضا فلا خلاف في ذلك وإلحاق غير المطلقة المذكورة بها قياس ونحن لا نقول به بغير خلاف بيننا، لأن ذلك حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي والإجماع فغير منعقد على ذلك ولا به سنة متواترة ولا كتاب الله تعالى، والأصل براءة الذمة والأولى القول: بأنه لا يلزم الزوج شئ بعد موت المرأة إذا كان قد تزوجها على حكمها، وإن كان قد تزوجها على حكمه لزمه جميع ما يحكم به فيرثه هو وورثتها على كتاب الله تعالى.
ومتى عقد الرجل على مهر معلوم وأعطاها بذلك عبدا آبقا وشيئا آخر معه على جهة البيع أو الصلح ورضيت به ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف المهر المسمى دون المبيع الذي هو العبد الآبق والشئ الآخر، لأن المهر هو الثمن دون المثمن فوجه الفقه في ذلك ما ذكرناه، وإن لم يجعل في مقابلة المهر سوى العبد الآبق كان ذلك غير صحيح لأن بيع العبد الآبق منفردا غير صحيح عند أصحابنا، وجاز لها في هذه الحال أن ترجع على زوجها بنصف المهر المسمى.
وقد روي: أن الانسان إذا عقد على دار ولم يذكرها بعينها أو خادم ولم يذكره بعينه ولا وصفه كان للمرأة دار وسط من الدور وخادم وسط من الخدم.
وقد روي أيضا: أنه إذا عقد لها على جارية له مدبرة ورضيت المرأة بذلك ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها يوم من خدمتها وله يوم، فإذا مات المدبر صارت حرة ولم يكن له عليها