ه: كل موضع يثبت الخيار بسبب الزيادة أو النقصان لا ملك قبله وهذا الخيار ليس على الفور، فإن كان لها الخيار وامتنعت حبس عنها عين الصداق ك المرهون.
و: لو وهبته المهر المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف القيمة وكذا لو خلعها به أجمع، ويحتمل في الإبراء عدم رجوعه لأنه اسقاط لا تمليك، ولهذا لو شهدا بدين فقبضه المدعي ثم وهبه من المدعى عليه ورجع الشاهدان غرما ولو أبرأ لم يغرما.
ز: إذا وهبته المهر ثم ارتدت قبل الدخول ففي الرجوع بالجميع أو النصف نظر.
ح: لو وهبته النصف ثم طلقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي وبنصفه وقيمة الربع، ولو خالعته على النصف انصرف إلى ما تملكه.
ط: لو تلف الصداق في يدها بعد الطلاق بغير تفريط رجع إن جعلناه كالمبيع وإن جعلناه كالموهوب بعد الرجوع فلا، ولو تلف في يدها بعد رجوع الكل بالفسخ فهو مضمون لأن ذلك تراد العوضين.
ي: لو أعطى عوض المهر شيئا ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى لا بالمدفوع.
يا: لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول فعليه النصف.
يب: لو أصدقها عبدين فمات أحدهما رجع بنصف الموجود ونصف قيمة الميت.
يج: لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته أو تزوجها بمهر فاسد فأبرأته من مهر المثل أو بعضه صح وإن لم يعلما الكمية، ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح وإن دخل لم يسقط.
يد: لو زوج الأب أو الجد له الصغير صح والمهر على الولد إن كان موسرا وإلا كان المهر في عهدة الأب أو الجد، فإن مات أخرج المهر من صلب تركته سواء