ولا الخبز ولا القيمة، فإن عدل أحدهما إلى شئ من ذلك برضا صاحبه جاز وإلا فلا، وأما الأدم فإن افتقر إلى إصلاح كاللحم وجب ولها أن تتصرف بأن تزيد في الأدم من ثمن الطعام وبالعكس، وتملك نفقة كل يوم في صبيحته وليس عليها الصبر إلى الليل، فإن ماتت في أثناء النهار لم تسترد وكذا لو طلقها ولو نشزت استرد على إشكال، وليس له أن يكلفها بالمواكلة معه، ولو منعها النفقة مع التمكين استقرت وإن لم يحكم بها حاكم أو لم يقدرها.
وأما الإخدام وإن كانت من أهله تخير بين أن يخدمها بنفسه أو بحرة يستأجرها أو مملوكة لغيره بالاستئجار أو العارية أو ليشتري خادما يخدمها أو ينفق على خادمها إن كان لها خادم ولا خيار لها، ولا يجب أكثر من خادم واحد وإن كانت في بيت أبيها بخادمين وأكثر للاكتفاء بالواحد والزائد لحفظ المال، ولا يجب عليه حفظ ما لها ولا القيام فيه، ولو اختارت خادما واختار زوجها غيره أو اختار الزوج الخدمة بنفسه وطلبت غيره قدم اختياره، ومن لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض للحاجة، وله إبدال خادمتها المألوفة لريبته وغيرها وأن يخدم بنفسه بعد المدة أو بعد الحوائج ويستأجر للباقي، وله اخراج سائر خدمها سوى الواحدة إذ ليس عليه سكناهن بل له منع أبويها وأقاربها من الدخول إليها ومنعها من الخروج للزيارة، ولو قالت: أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم، لم يجب إجابتها، ولو تبرعت بالخدمة لم يكن لها المطالبة بالأجرة ولا نفقة الخادم.
وأما الكسوة والفراش وآلة الطبخ والتنظيف فإن الواجب دفع الأعيان، ولو تراضيا بالقيمة جاز. وهل الواجب في الكسوة الإمتاع أو التمليك؟ إشكال أقربه الثاني، فلو سلم إليها الكسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في الأثناء لم يجب البدل، وإن قلنا أنه إمتاع وجب، وكذا لو أتلفتها لكن يجب عليها القيمة إن قلنا أنه إمتاع، ولو انقضت المدة والكسوة باقية استقر ملكها وكان لها المطالبة بغيرها لما يستقبل ولو قلنا بالامتناع لم يجب، وكذا لو لبست غيرها في المدة كان لها