لأم وإن علوا، وعلى المرأة نفقة أولادها الذكور والإناث وإن نزلوا ويستوي أولاد البنين والبنات، ولا تجب على الولد نفقة زوجة أبيه ولا ولده الصغير، ولو أنفقت الأم لإعسار الأب ثم أيسر لم يكن لها الرجوع.
ويشترط في المنفق اليسار وهو من فضل عن قوته شئ ويباع عبده وعقاره فيه ويلزمه التكسب لنفقة نفسه وزوجته، وهل يجب لنفقة الأقارب؟ إشكال، وفي المنفق عليه الحاجة وهو الذي لا شئ له، والأقرب اشتراط عدم القدرة على التكسب، ولا يشترط نقصان الخلقة ولا الحكم بل يجب النفقة على الصحيح الكامل في الأحكام العاجز عن التكسب، ولا يشترط الموافقة في الدين بل تجب نفقة المسلم على الكافر وبالعكس، ويسقط نفقة المملوك عن قريبه بل تجب على مولاه، وكذا لا يجب على المملوك نفقة قريبه ولا على مولاه.
ولا يجب إعفاف من تجب النفقة عليه وإن كان أبا ولا نفقة على زوجته ولا النفقة على أولاد أبيه فإنهم إخوة، وتجب على أولاد ولده ولا قدر لها بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما، ولا يجب نفقة الخادم إلا مع الزمانة ولا تقضى هذه النفقة وإن قدرها الحاكم ولا تستقر في الذمة.
أما لو أمره الحاكم بالاستدانة عليه لغيبته أو لمدافعته فاستدان وجب القضاء، ولو دافع بالنفقة فاستدان من غير إذن الحاكم لم يرجع عليه وكذا لو استغنى عن نفقة اليوم بأن أضافه انسان سقطت، ولو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحق ثانيا، وإذا دافع بالنفقة أجبره الحاكم عليها فإن امتنع حبسه، ولو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ منه قدر النفقة وأن يبيع عقاره ومتاعه، ولو كان للولد الصغير أو المجنون مال لم يجب على الأب نفقته بل ينفق عليه من ماله، وكذا لو صار قادرا على التكسب أمره الولي وسقطت عن الأب نفقته سواء الذكر والأنثى، ويجب على القادر على التكسب النفقة كما يجب على الغني على إشكال.