أصبر إلى الجذاذ وأرجع، لم تجب إجابته، ولو طلبت منه الصبر لم يجبر عليه وكذا الأرض لو حرثتها وزرعتها إلا أنه لا يجبر على القبول لو بذلت نصف المجموع.
ولو ولدت الجارية أو نتجت الشاة في يد الزوج فالولد لها خاصة، فإن تلف الولد بعد المنع من التسليم والمطالبة أو نقص ضمن وإلا احتمل الضمان لأنه تولد من أصل مضمون فأشبه ولد المغصوبة وعدمه لأنه أمانة، ولو نقصت الأم أخذت النصف وأرشه سواء كانت قد طالبت وامتنع أو لم تطالب، ولو ارتدت قبل الدخول رجع بما سلمه إليها فإن نمى فالزيادة لها، ولو أصدقها أمة حاملا فولدت رجع بنصف الولد ويحتمل عدمه لأنها زيادة ظهرت بالانفصال.
ب: لو أصدقها حليا فكسرته وأعادت صنعه أخرى فهو زيادة ونقصان فلهما الخيار، فإن أعادت تلك الصنعة احتمل اعتبار رضاها لأنها زيادة حصلت باختيارها، فإن أبت فله نصف قيمته مصوغا ويحتمل مثل وزنه ذهبا وقيمة الصنعة، ولو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها تخيرت في دفع نصف العين فيجبر على قبوله ودفع نصف القيمة، ولو كان ثوبا فخاطته لم يجبر على قبول نصف العين إلا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه.
ج: لو أصدق الذميان خمرا فطلق قبل الدخول بعد القبض والإسلام وقد صار خلا رجع بنصفه ويحتمل عدم الرجوع بشئ للزيادة في يدها فسقط حقه من العين، وله أقل القيم من حين العقد إلى حين القبض وقد كان خمرا لا قيمة له، فعلى الأول لو تلف الخل قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله وعدمه لأنه يعتبر بدله يوم القيمة فلا قيمة له حينئذ، ولو رجع خلا بعلاجها فعدم الرجوع أظهر لحدوث المالية باختيارها، ولو صارت خلا في يده ثم طلقها فلها النصف منه ويحتمل نصف مهر المثل لانتفاء القبض وقد ترافعوا قبله فبطل ووجب مهر المثل.
د: لو أصدق تعليم سورة وطلق قبل الدخول فإن علمها رجع بنصف الأجرة وإلا رجعت به وكذا تعليم الصنعة.