للحمل فلا نفقة لأن نفقة الأقارب لا تجب على العبد، ولو انعتق نصفه فالنفقة في كسبه إن قلنا بالكسب في العبد والفاضل يقسم بينه وبين مولاه، ولو ملك بنصفه الحر مالا وجب عليه نصف نفقة الموسر، وبنصفه المملوك نصف نفقة المعسر وكذا يجب عليه نصف نفقة أقاربه، ولو كان مكاتبا مشروطا لم تجب نفقة ولده من زوجته عليه بل على أمه ويلزمه نفقة ولده من أمته، وكذا المطلق إذا لم يتحرر منه شئ ولو تحرر بعضه كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرر منه على ولده من زوجته، ولو كانت زوجة المشروط أمة أو مكاتبة فالنفقة تابعة للملك. ولو دافع الملي بالنفقة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه ولو ظهر له على مال باعه فيها، ولو غاب ولا مال له حاضر بعث الحاكم من يطالبه فإن تعذر لم يفسخ الزوجة إن قلنا بالفسخ مع الإعسار، ولو كان له على زوجته دين جاز أن يقاصها يوما فيوما إن كانت موسرة، ولا يجوز مع إعسارها لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت، فإن رضيت جاز ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، فإن كان معسرا فالفاضل عن قوته يصرف في نفقة زوجته، فإن فضل شئ عن واجب النفقة لها صرف إلى الأقارب.
الفصل الثاني: في نفقة الأقارب: وفيه مطلبان:
الأول: من تجب النفقة عليه:
إنما تجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا سواء كانوا ذكورا أو إناثا وسواء كان الجد للأب أو للأم وسواء كان الولد لابن المنفق أو لبنته، ولا تجب على غيرهم ممن هو على حاشية النسب وليسوا على قطبه كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم علوا أو نزلوا، وإن كانوا ورثه على رأي، نعم يستحب ويتأكد على الوارث فيجب على الوالد نفقة ولده ذكرا كان أو أنثى وأولاد ابنه وأولاد بنته وإن نزلوا، وعلى الولد نفقة أبويه وأجداده لأب أو