بالعبد، وكذا شريفة النسب بالأدون كالهاشمية والعلوية بغيرهما، والعربية بالأعجمي وبالعكس وكذا أرباب الصنائع الدنيئة بالأشراف. وهل للتمكن من النفقة شرط؟ قيل: نعم، والأقرب العدم، ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ. ولو خطب المؤمن القادر وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا، ولو امتنع الولي كان عاصيا إلا للعدول إلى الأعلى.
ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر، ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ، وكذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت ولا رجوع على الولي بالمهر، ولو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولها الخيار عند البلوغ، وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، وكذا الطفل لو زوجه بالأمة إن لم نشرط خوف العنت.
المطلب الخامس: في الأحكام:
إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ولا خيار له بعد بلوغه، وكذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما، وكذا كل من له ولاية على النكاح إلا الأمة فإن لها الخيار بعد العتق وإن زوجها الأب على إشكال، ولكل من الأب والجد له تولي طرفي العقد وكذا غيرهما على الأقوى إلا الوكيل فإنه لا يزوجها من نفسه إلا إذا أذنت له فيصح على رأي، ولوكيل الجد عن حافديه تولى طرفي العقد وكذا لوكيل الرشيدين، ولو زوج الولي بدون مهر المثل فالأقرب أن لها الاعتراض، ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا.
ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان حرا رشيدا أو من وليه إن لم يكن ولا يقع العقد باطلا في أصله على رأي، ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها ولا بد في الثيب من النطق، ولو زوج الأب أو الجد له