والشاهد والمرأتان، ولا يقبل في الإقرار به إلا شاهدان ويفتقر إلى التفصيل فلا تسمع الشهادة به مطلقة وتسمع في الإقرار به، ويتحمل الشاهد بأربع شرائط: أن يعرفها ذات لبن وأن يشاهد الصبي قد التقم الثدي وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة وأن يشاهد امتصاصه للثدي وتحريك شفتيه والتجرع حركة الحلق، ثم يشهد على القطع بأن بينهما رضاعا محرما وإن يشهد على فعل الإرضاع فليذكر الوقت والعدد، والأقرب أنه ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف ولا يكفي حكاية القرائن بأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك.
ويقبل شهادة أمها وجدتها وأم الزوج وجدته سواء ادعى الزوج أو الزوجة، ولو شهدت أم الزوجة وبنتها وأم الزوج وبنته سمعت ما لم يتضمن شهادة على الوالد، ولو شهدت المرضعة أن بينهما رضاعا قبلت ولا يقبل لو شهدت مع ثلاث بأنها ولدته لترتب النفقة والميراث هنا، ولو شهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع أجرة.
ولو ادعى بعد العقد أنها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن فإن صدقته قبل الدخول بطل العقد ولا مهر ولا متعة، وإن كان بعد الدخول فلها المسمى مع الجهل ولا شئ مع العلم بالتحريم ويحتمل مع الجهل مهر المثل، وإن كذبته قبل الدخول ولا بينة حكم عليه بالحرمة ونصف الصداق وبعده الجميع، ولو ادعت هي سمعت وإن كانت هي التي رضيت بالعقد لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم بخبر الثقات، فإن صدقها الزوج وقعت الفرقة وثبت المهر مع الدخول وجهلها وإلا فلا، ولو كذبها لم يقع الفرقة وليس لها المطالبة بالمسمى قبل الدخول وبعده، ويحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول ولها إحلافه على نفي العلم.
فإن نكل حلفت على البت فيحكم بالفرقة والمهر مع الدخول لا قبله، ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن له مطالبتها به وإلا لم يكن لها المطالبة وكان العقد ثابتا، والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق