فيقول: زوجتك، ولا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن يضم قرينة يدل على القصد.
ويشترط التنجيز - فلو علقه لم يصح - واتحاد المجلس، فلو قالت: زوجت نفسي من فلان، وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للإيجاب، ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل.
ولو زوجها الولي افتقر إلى تعينها إما بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك، فلو زوجه إحدى ابنتيه أو هذا الحمل لم يصح، ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد فإن لم يقصد معينة بطل وإن قصد صح، فإن اختلفا في المعقود عليها فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه وعليه أن يسلم المنوية ولو مات قبل البيان أقرع، وإن لم يكن رآهن بطل العقد.
الثاني: المحل، وهو كل امرأة يباح العقد عليها وسيأتي ذكر المحرمات إن شاء الله تعالى.
الثالث: العاقد، وهو الزوج أو وليه والمرأة أو وليها وكما يجوز للمرأة أن تتولى عقدها فكذا لها أن تتولى عقد غيرها زوجا أو زوجة، ويشترط منه البلوغ والعقل والحرية، فلا يصح عقد الصبي ولا الصبية وإن أجاز الولي ولا المجنون رجلا أو امرأة ولا السكران وإن أفاق وأجاز وإن كان بعد الدخول، ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ولا الشهود في شئ من الأنكحة، ولو تأمرا الكتمان لم يبطل فيصح اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح، ولو ادعى كل منهما الزوجية فصدقه الآخر حكم بالعقد وتوارثا، ولو كذبه الآخر قضي على المعترف بأحكام العقد خاصة.
ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقاما بينة حكم لبينتها إن كان تاريخها أسبق أو كان قد دخل بها وإلا حكم لبينته، والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين إلا مع السبق، وفي انسحاب الحكم في مثل الأم والبنت