الحليلة وغيرها من توابع النسب، ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول وستة أشهر من وطء الثاني فهو له، ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول انتفى عنهما، ولو كان لستة من وطء الثاني ولأقل من أقصى المدة من وطء الأول قيل: بالقرعة، والأقرب أنه للثاني. واللبن تابع ولو نفى الولد باللعان تبعه اللبن، فإن أقر به بعده عاد نسبه ولا يرث هو الولد.
القسم الثاني السبب:
ويحرم منه بالرضاع والمصاهرة والتزويج والزنى وشبهه واللعان والقذف فهنا فصول:
الفصل الأول الرضاع: ويحرم به ما يحرم بالنسب، فالأم من الرضاع محرمة ولا يختص الأم بمرضعة الطفل بل كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى فهي أمك، فأخت المرضعة خالتك وأخوها خالك وكذا سائر أحكام النسب، ولو امتزجت أخت رضاع أو نسب بأهل قرية جاز أن ينكح واحدة منهن، ولو اشتبهت محصور العدد عادة حرم الجميع وثبت بالرضاع المحرمية كالنسب، وللرجل أن يخلو بأمه وأخته وبنته وغيرهن بالرضاع كالنسب ولا يتعلق به التوارث واستحقاق النفقة، وفي العتق قولان. والنظر في الرضاع يتعلق بأركانه وشروطه وأحكامه.
المطلب الأول: في أركانه: وهي ثلاثة:
الأول: المرضعة: وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح وشبهه فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر ولا الرجل ولا الميتة وإن ارتضع وأكمل حال الموت باليسير، ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم