الخصم هو الزوج الآخر. وهل تحلف للآخر؟ فيه إشكال ينشأ من وجوب غرمها بمهر المثل للثاني لو اعترفت له وعدمه، وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر، فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم فإن نكلت حلف الآخر، فإن قلنا اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول للثاني لأن البينة أقوى من إقرارها، وإن جعلناه إقرارا ثبت نكاح الأول وغرمت للثاني على إشكال.
الباب الثالث: في المحرمات:
التحريم إما مؤبد أو لا فهنا مقصدان:
الأول: في التحريم المؤبد:
وسببه إما نسب أو سبب.
القسم الأول النسب:
ويحرم به الأم وإن علت، وهي كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لأم، والبنت هي كل من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط وإن نزلت، وبنات الابن وإن نزلن والأخت لأب أو لأم أو لهما وبناتها وبنات أولادها وإن نزلوا وبنات الأخ لأب كان أو لأم أو لهما وبنات أولاده وإن نزلوا، والعمة لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت والخالة لأب أو لأم أو لهما وإن علت، ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال والضابط أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه، وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل وإن علا، ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل كالأب وإن علا والولد وإن نزل والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن علا، وكذا الخال.
والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة بدون الزنى لكن التحريم يتبع اللغة، فلو ولد له من الزنى بنت حرمت عليه وعلى الولد وطء أمه وإن كان منفيا عنهما شرعا، وفي تحريم النظر إشكال، وكذا في العتق والشهادة والقود وتحريم