قدم قولها مع اليمين، فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد وبعده الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين عليه، ولكل ولي إيقاع العقد مباشرة وتوكيلا فإن وكل عين له الزوج. وهل له جعل المشيئة؟ الأقوى ذلك.
ولو قالت الرشيدة: زوجني ممن شئت، لم يزوج إلا من كف ء ولتقل المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وليه: زوجت من فلان، ولا تقول: منك، ويقول الوكيل: قبلت لفلان. ولو قال: قبلت فالأقرب الاكتفاء، ولو قالت: زوجت منك. فقال: قبلت. ونوى عن موكله لم يقع للموكل بخلاف البيع. ويجب على الولي التزويج مع الحاجة، ولو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين احتمل القرعة فيؤمر من لم تقع له بالطلاق ثم يجدد من وقعت له النكاح وإجبار كل منهما على الطلاق ويشكل ببطلان الطلاق مع الإجبار ويحتمل فسخ الحاكم.
ولو اختارت نكاح أحدهما فالأقرب أنه يجدد نكاحه بعد فسخ الآخر فإن أبت الاختيار لم تجبر، وكذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة لعدم العلم بأنه زوج، وكذا لو جهل كيفية وقوعهما أو علم أن أحدهما قبل الآخر لا بعينه وعليهما النفقة إلى حين الطلاق على إشكال، ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه وفسخ الحاكم أو المرأة وعلى كل تقدير، ففي ثبوت نصف المهر إشكال ينشأ من أنه طلاق قبل الدخول، ومن إيقاعه بالإجبار فأشبه فسخ العيب، فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه.
ولو ادعى كل منهما السبق وعلمها ولا بينة، فإن أنكرت العلم حلفت على نفيه فتسقط دعواهما عنها ويبقى التداعي بينهما، ولو أنكرت السبق حلفت ويحكم بفساد العقدين وإن نكلت ردت عليهما، فإن حلفا معا بطل النكاحان أيضا وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف، وإن اعترفت لهما دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين والأقرب مطالبتها بجواب مسموع لأنها أجابت بسبق كل منهما وهو محال، وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال ينشأ من كون