إشكال، ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت إليه إلا بالبينة سواء عقد عليها غيره أو لا.
الفصل الثاني: في الأولياء: وفيه مطالب:
الأول: في أسبابها:
وهي في النكاح إما القرابة أو الملك أو الحكم.
أما القرابة فيثبت الولاية منها بالأبوة والجدودة منها لا غير إلا إذا بلغ الطفل رشيدا ثم جن فإن الولاية ينتقل إلى الحاكم مع الغبطة، فلا ولاية لأخ ولا عم ولا أم ولا جد لها ولا ولد ولا غيره من الأنساب قربوا أو بعدوا، وإنما يثبت للأب والجد للأب وإن علا. وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ الأقرب لا ويثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيبا وكذا المجنون مطلقا وإن بلغ.
وأما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده وإن كان رشيدا وعلى مملوكته كذلك ولا خيار لهما معه، وله إجبارهما عليه وليس له إجبار من تحرر بعضه، وللولي تزويج أمة المولى عليه ولا فسخ بعد الكمال.
أما الحكم فإن ولاية الحاكم يختص في النكاح على البالغ فاسد العقل أو من تجدد جنونه بعد بلوغه ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة، ولا ولاية له على الصغيرين ولا على الرشيدين ويسقط ولايته مع وجود الأب والجد له، ولا ولاية للوصي وإن فوضت إليه إلا على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة، والمحجور عليه للسفه لا يجوز أن يتزوج إلا مضطرا إليه فإن تزوج من غير حاجة كان العقد فاسدا ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه مع تعيين الزوجة وبدونه، وليس الإذن شرطا فإن زاد عن مهر المثل بطل الزائد، وولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم وولاية الملك مقدمة على الجميع، ولو اجتمع الأب والجد واختلفا في الاختيار قدم اختيار الجد، وإن عقدا قدم السابق وإن اقترنا قدم عقد الجد، ولا ولاية عندنا بالتعصيب ولا