يستقل لأنه سفيه لكن يتزوج بإذن الولي مع الحاجة ولا يزيد على مهر المثل، وإذا لم يعين له المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله.
ولو تزوج بغير إذن فسد وإن وطئ وجب مهر المثل على إشكال، ولو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان فإن تعذر ففي صحة استقلاله نظر، ولا يدخل تحت الحجر طلاقه ولا طلاق العبد، ولو طلب الرقيق النكاح لم تجب الإجابة وأمة المرأة تزوجها سيدتها، ولا يحل نكاحها من دون إذنها سواء المتعة أو الدائم على رأي، ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها ويكفي في حقها، والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج، وإن رجعت أو بعضها رقا بطل العقد إلا أن يجيز المولى.
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم، ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي لكن يستحب لها أن لا تستقل من دونهما بالنكاح، وأن توكل أخاها مع عدمهما وأن تخلد إلى أكبر الإخوة وأن تتخير خيرته لو اختلفوا، ولو عضلها الولي وهو أن لا يزوجها بالأكفاء مع رغبتها استقلت إجماعا.
المطلب الرابع:
الكفاءة معتبرة في النكاح فليس للمرأة ولا للولي التزويج بغير الكف والمراد بها التساوي في الاسلام والإيمان، فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات، وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا، وفي الكتابية خلاف أقربه جواز المتعة خاصة وله استصحاب عقدهن دون الحربيات، والمجوسية كتابية، ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت ع.
ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله، وللحر أن يتزوج بالأمة وللحرة أن تتزوج