ينشر حرمة سواء كانت بكرا أو ذات بعل صغيرة أو كبيرة، ولا يشترط وضع الحمل بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح، ولو أرضعت من لبن الزنى لم ينشر حرمة أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى، ولا يشترط إذن المولى في الرضاع ولا الزوج.
ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته، ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت ولم يخرج الحولان وأرضعت من لبن الأول نشر الحرمة من الأول، أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الأول، ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني.
ويستحب أن يسترضع العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة ولا يسترضع الكافرة، فإن اضطر استرضع الكتابية ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ويكره أن يسلمه إليها لتحمله إلى منزلها، واسترضاع من ولادتها عن زنا، وروي إباحة الأمة منه ليطيب اللبن، واسترضاع ولد الزنى، ويتأكد الكراهية في المجوسية.
الركن الثاني: اللبن: ويشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من الثدي، فلو احتلب ثم وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة أو جبن له فأكله، أو ألقى في فم الصبي مائع يمتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر حرمة.
الركن الثالث: المحل: وهو معدة الصبي الحي فلا اعتبار بالإيصال إلى معدة الميت، فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا ولا زوجته حليلة ابن ولا بالإيصال إلى جوف الكبير بعد الحولين.
المطلب الثاني: في شرائطه: وهي أربعة:
أ: الكمية ويعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة: إما ما أنبت اللحم وشد العظم أو رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة وفي العشر قولان. ولا حكم لما دون، ويشترط