فعليه نفقة الحضر، وإن لم يدخل بزوجته فلا نفقة لها لأن النفقة تجب بوجود التمكين لا بإمكانه، فإن خرجت من بيته ناشزا ثم غاب فعادت إلى بيته لم تعد نفقتها حتى يمكنه ردها إلى قبضته بنفسه أو وكيله، فإن ارتدت بعد الدخول فلا نفقة لها حتى تسلم في العدة.
وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة ولا بينة له فالقول قولها مع يمينها، وإن كانت أمة فإن اتفقا على القبض وادعت أنه قبضها نفقة المعسر وكان موسرا فأنكر اليسار ولا بينة لها فالقول قوله مع يمينه، ولو اختلفا في قبض المهر قبل الدخول حلفت وبعده يحلف الزوج، ولا دخول للأمة في هذا لأن المهر لسيدها. وإن كان الزوج صغيرا أو هي صغيرة أو هما صغيرين فلا نفقة لها، ومرض الكبيرة بعد تسليمها أو عظم آلته لا تسقط نفقتها لأنها سكن يؤلف، فإن كان الزوج عبدا فأبق لم يكن على مولاه نفقة.
وروى شهاب بن عبد ربه قال قلت له: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها، قال قلت:
فاللحم؟ قال: في كل ثلاثة أيام مرة، في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، قال قلت:
فالصبغ؟ قال: في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب، ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر بيتك من ثلاثة أشياء: الخل والزيت ودهن الرأس، وقوتهن بالمد، فإني أقوت عيالي بالمد وأقدر لكل انسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به، ولا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها، ولا يدع أن يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيام، وقيل: يقوت الموسر زوجته بمدين والمتوسط بمد ونصف والمعسر بمد.
وأما القسم الثاني:
فيجب فيه النفقة على الوالدين وإن علوا والولد وإن سفلوا بشرط يساره وعسرهم وعدم تمكنهم من الكسب فإن فاتت لم يقض، وإن لم ينفق وهو موسر أجبر على ذلك، وهي مستحبة على ذوي رحمه سواهم ويتأكد على من يرثه لا وارث له غيره.
فإن كان للمعسر والد وولد وجب أن ينفقا عليه بالسوية، فإن كان للموسر ولد ووالد