ذهاب الشفق وفي المحاق وفيما بين طلوع الفجر والشمس وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان وليلة النصف منه وسفرا مع عدم الماء وعند هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة وعاريا ومحتلما قبل الغسل والوضوء، ويجوز مجامعا من غير غسل ومع حضور ناظر إليه والنظر إلى فرج المرأة مجامعا واستقبال القبلة واستدبارها وفي السفينة والكلام بغير ذكر الله.
د: يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكررا وإليها قائمة وماشية وإن لم يستأذنها وبالعكس، وروي إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب وإلى أمة يريد شراءها إلى شعرها ومحاسنها دون العكس، وإلى أهل الذمة وشعورهن إلا لتلذذ أو ريبة، وأن ينظر الرجل إلى مثله إلا العورة وإن كان شابا حسن الصورة إلا لريبة أو تلذذ وكذا المرأة، والملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوءتين من الجانبين على كراهية.
ويجوز النظر إلى المحارم عدا العورة وكذا المرأة ولا يحل النظر إلى الأجنبية إلا لضرورة كالشهادة عليها، ويجوز إلى وجهها وكفيها مرة لا أزيد وكذا المرأة، وللطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة وكذا لشاهد الزنى النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه، وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية ولا للمرأة النظر إليه وللصبي النظر للأجنبية، والعضو المبان كالمتصل على إشكال واللمس في المحارم كالنظر.
ه: الخطبة مستحبة إما تعريضا كرب راغب فيك أو حريص عليك أو إني راغب فيك وأنك علي كريمة أو إن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا، ولو ذكر النكاح أبهم الخاطب كرب راغب في نكاحك، ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا إلا بالمعروف كأن يقول: عندي جماع يرضيك، وكذا إن أخرجه مخرج التعريض كأن يقول: رب جماع يرضيك لأنه من الفحش وإما صريحا كأن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجت بك، وكلاهما حرام لذات البعل.