وللمعتدة الرجعية وللمحرمة أبدا كالمطلقة تسعا للعدة وكالملاعنة والمراضعة وكبنت الزوجة ممن حرمت عليه، ويجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة والتصريح بعدها، والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره ويحرم التصريح منهما في العدة ويجوز من غيره بعدها والمعتدة بائنا كالمختلعة، والمفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج وغيره والتصريح من الزوج خاصة والإجابة تابعة، ولو صرح في موضع المنع أو عرض في موضعه ثم انقضت العدة لم يحرم نكاحها ولو أجابت خطبة زيد، ففي تحريم خطبة غيره نظر إلا المسلم على الذمي في الذمية، ولو عقد الغير صح.
و: خص رسول الله ص بأشياء في النكاح وغيره، وهي إيجاب السواك عليه والوتر والأضحية وإنكار المنكر وإظهاره ووجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته، لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا الآية، وهذا التخيير كناية عن الطلاق إن اخترن الحياة الدنيا، وقيام الليل وتحريم الصدقة الواجبة والمندوبة على خلاف وخائنة الأعين وهو الغمز بها ونكاح الإماء بالعقد والكتابيات والاستبدال بنسائه والزيادة عليهن حتى نسخ بقوله: إنا أحللنا لك أزواجك الآية، والكتابة وقول الشعر ونزع لأمته إذا لبسها قبل لقاء العدو وأبيح له أن يتزوج بغير عدد وأن يتزوج ويطأ بغير مهر وبلفظ الهبة وترك القسم بين زوجاته والاصطفاء والوصال وأخذ الماء من العطشان والحمى لنفسه.
وأبيح لنا وله الغنائم وجعل الأرض مسجدا وترابها طهورا، وجعلت أزواجه أمهات المؤمنين بمعنى تحريم نكاحهن على غيره سواء فارقهن بموت أو فسخ أو طلاق لا لتسميتهن أمهات ولا لتسميته ع أبا، وبعث إلى الكافة وبقيت معجزته وهي القرآن إلى يوم القيامة، وجعل خاتم النبيين ونصر بالرعب وكان العدو يرهبه من مسيرة شهر، وجعلت أمته معصومة وخص بالشفاعة، وكان ينظر من ورائه كما