اعترف بالعنن ولم يولج أو أنكر فأجلس في ماء بارد فإن استرخى ذكره أنظر حولا، فإن وطأها مرة أو غيرها من النساء فلا خيار لها وإلا فلها الفسخ ونصف الصداق نصا، وإن دخل بها الخصي وهي لا تعمله فعلمت فسخت فلها المهر وأوجع ظهره.
وإذا زوجه بنت المهيرة فأدخل عليه بنت الأمة فلم يدخل بها فلا مهر لها عليه وردت إليه امرأته، وإن كان سلم إلى أبيها مهر الأولى، استرجعه منه للثانية، وإن دخل بالأولى فلها المهر ورجع به على من أدخلها عليه، وإذا تزوج امرأة على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة ولم يدخل بها وفسخ فلا مهر لها، وإن دخل بها فلها المهر ورجع به على المدلس.
وإذا تزوج شخصان امرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على صاحبه اعتدتا ثم ردت كل امرأة إلى زوجها وعلى كل واحد منهما مهران ويرجعان بأحد المهرين على المدخل المدلس وورث كل منهما زوجته وورثته إن حصل موت واعتدتا عدة الوفاة بعد فراغهما من العدة الأولى، وإن تعمدت كل واحدة منهما الدخول على غير زوجها فلا مهر لها وإن قبضته ردته عليه ولحق الولد بالداخل منهما.
وروي: للمرأة الخيار بالجنون الحادث بالرجل بعد تزويجها، وقيل: إن عقل وقت الصلاة فلا خيار لها. ولحدث به العنن بعد الدخول لم يكن لها خيار، والمحدودة في الزنى لا ترد وهو مخير في طلاقها وإمساكها.
وإذا ادعى الرجل أنه تزوج امرأة وأقام بينة وادعت أختها أنه تزوجها وأقامت بينة لم توقت وقتا فالبينة بينة الرجل، ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها، وإذا فسخت المرأة العقد قبل الدخول أو الرجل فلا مهر لها إلا في العنن فلهما نصفه، وإن فسخه الرجل بعد الدخول فعليه مهر المثل ورجع به على المدلس وإن كانت هي المدلسة فعليها، وإن كانت أمة وتلف في يدها فحتى تعتق وتؤسر، وتبين المفسوخ نكاحها قبل