ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان لم يصح وصار دائما، وفيه رواية دالة على الجواز وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه وهي مطرحة لضعفها، ولو عقد على هذا الوجه انعقد دائما ولو قرن ذلك بمدة صح متعة.
وأما أحكامه: فثمانية:
الأول: إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد، ولو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد، ولو أخل بالأجل حسب بطل متعة وانعقد دائما.
الثاني: كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب والقبول، ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ولا لما يذكر بعده، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده، ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد وهو بعيد.
الثالث: للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر.
الرابع: يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا وأن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين.
الخامس: يجوز العزل للمتمتع ولا يقف على إذنها، ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ولم يفتقر إلى اللعان.
السادس: لا يقع بها طلاق وتبين بانقضاء المدة، ولا يقع بها إيلاء ولا لعان على الأظهر، وفي الظهار تردد أظهره أنه يقع.
السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل: يلزم عملا بالشرط، وقيل: لا يلزم لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث كما لو شرط للأجنبي، والأول أشهر.
الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان، وروي حيضة وهو متروك، وإن كانت لا تحيض ولم تيئس فخمسة وأربعون يوما، وتعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها