الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٧ - الصفحة ٣٦
على طريق الكراهة دون الحظر، لأنه إذا تحقق أخذ ماله وعلم ذلك يقينا فله أخذ عوضه، وإنما النهي على طريق الكراهة والأولى والأفضل. ومتى كان لإنسان على غيره مال دينا له لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة إلا بعد أن يقبضه ثم يعطيه إياه إن شاء.